لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
132325 مشاهدة print word pdf
line-top
من مات وعليه صوم كفارة

وإن مات وعليه صوم كفارة أُطْعِم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم.


هذا هو المشهور عند الإمام أحمد أنه لا يقضى عنه إلا النذر، وقالوا: إن في الحديث صوم نذر؛ فلذلك قالوا: لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع؛ إذا مات وعليه صلوات فلا تقضى، وإذا مات وعليه صيام من رمضان فلا يقضى، ولكنه يطعم كما تقدم إذا كان مفرطا، وإذا كان عليه كفارة. يعني كفارة نذر، كفارة يمين، كفارة وطء في نهار رمضان، كفارة قتل، كفارة ظهار؛ إذا مات وعليه كفارة فإنه يطعم، هذا هو المشهور عند الفقهاء.
ولكن الصحيح أنه يصام عنه لعموم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأما الصلاة فلا تقضى، والصيام لا يقضى إذا لم يفرط كما عرفنا.
فالحاصل أنه إما أن يموت وعليه أيام من رمضان ويعتبر مفرطا فيطعم عنه، وكذلك الكفارات يطعم عنه على قول، والقول الثاني: يصام عنه، وإما أن يكون عليه نذر؛ صيام نذر فيصام عنه، وإما أن يكون عليه صلوات تركها وهو مريض فلا تصلى عنه. نعم.

line-bottom